مرسوم تنفيذي رقم 90-163
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. 774
المادة 8
يسهر الوزير المنتدب للتشغيل على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة لاختصاصه بالإضافة الى المؤسسات الموضوعة تحت وصايته.