مرسوم تنفيذي رقم 90-163
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. 774
المادة 7
ينصب الوزير المنتدب للتشغيل أنظمة الإعلام والمراقبة المتعلقة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويعد لهذا الغرض الأهداف والاستراتيجيات ويحدد الوسائل المادية والمالية المنسجمة مع الأنظمة الوطنية للإعلام والمراقبة على جميع المستويات.