مرسوم تنفيذي رقم 90-163
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. 774
المادة 2
يمارس الوزير المنتدب للتشغيل صلاحياته في ميدان التشغيل التي تشتمل على مجموع الأنشطة المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التشغيل وتنظيم سوق الشغل واليد العاملة وضبطها وكذا ترقية برامج التشغيل الخاصة ومتابعتها لا سيما البرامج التي تعنى بالشباب