المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 الدولة والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي | يونيو سنة 1990.
وحركة الجمعيات الاجتماعية وتضامن المواطنين يدعم أعمال الحماية الاجتماعية في اطار الجمعيات الاجتماعية وتضامن المواطنين
- يقترح برامج وطرق تمويل مطابقة للسياسة التي تحددها الحكومة وينفذها، يشجع إطارات ملائمة لادارة المؤسسات العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي وتسييرها، يشجع العلاقات التعاقدية بين المنظومة الوطنية للصحة والمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والمجموعات المحلية ويطورها.
- يدعم المؤسسات العمومية للحماية الاجتماعية من حيث الموارد البشرية والتكوين والعتاد وأنظمة التسيير ومراقبة إنجاز البرامج المحددة.