مرسوم تنفيذي رقم 90-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-162 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. 773
المادة 7
يقترح وزير الشؤون الاجتماعية القواعد القانونية التي تطبق على موظفي الشؤون الاجتماعية، ويقدر الحاجيات المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.