مرسوم تنفيذي رقم 90-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-162 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. 773
المادة 5
يتولى وزير الشؤون الاجتماعية في ميدان التعاون ما يلي :
يضمن تنسيق الانشطة الدائمة المرتبطة بعضوية الجزائر في تنظيمات دولية واقليمية وجهوية للعمال ومتابعتها يقترح سياسات التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف في ميدان الشؤون الاجتماعية وينفذها بعد المصادقة عليها، يتابع برامج التعاون في ميدان الشؤون الاجتماعية المبرمة بين الهيئات الدولية من جهة، وبين الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة من جهة أخرى.