المادة 2
يقوم وزير الشؤون الاجتماعية في إطار اعداد المخططات الوطنية المتوسطة المدى والمخططات السنوية وعلى أساس التوجيهات والآجال التي يحددها المجلس الوطني للتخطيط :
باعداد وأداء دراسات استقبالية كفيلة بتوجيه اختيارات الحكومة في مجال الاستراتيجيات والسياسات والمخططات المتعلقة بعلاقات العمل والحماية الاجتماعية ومداخيل الأجور،
- بالمشاركة في أشغال التخطيط الوطني، ويقترح مخططات تطوير علاقات العمل والشؤون الاجتماعية على المديين المتوسط والقصير كما يسهر على تطبيق المخططات المعتمدة بوضع أنظمة الاعلام والتسيير والمراقبة المطابقة الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون | للحاجيات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي :