مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — تسيير الصندوق
المادة 8
يتولى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إيداع موجودات الصندوق المتاحة لدى المؤسسة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة، وينفذ الحركات المالية التي تجرى على هذا الحساب المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية حسب القرارات التي تتخذ في إطار هذا المرسوم.