مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — الموارد والنفقات
المادة 6
تتمثل نفقات الصندوق فيما يأتي :
التعويضات المقررة في إطار هذا المرسوم مصاريف مهام التحقيق والخبرة مصاريف تسيير الصندوق قسط الاشتراك في التأمين الذي يتكفل به الصندوق اية نفقات أخرى تقع على عاتق الصندوق.