الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — الموارد والنفقات
المادة 5
تتكون موارد الصندوق من :
تخصيص مبلغ في ميزانية الدولة، أو إعانة تسجل في ميزانية وزارة الفلاحة رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ الفائدة الصندوق، اشتراك قدره %10 يضاف الى اشتراكات التأمين التي تغطي الاضرار اللاحقة بالمزروعات والمحاصيل والمباني والمعدات والمواشي الحية المخصصة للمستثمرة الفلاحية، اقتطاع من النتائج الفائضة التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يحدد نسبته المجلس الاداري لهذه الهيئة الاعانات والهبات عوائد توظيف رؤوس الاموال عوائد الطعون التي تمارس على الاطراف الأخرى، أي مورد آخر قانوني.