مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الهدف - والمهمة
المادة 3
المقصود من المستثمرة الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم هي المستثمرة التي يمارس فيها الانتاج العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه النبابي أو الانتاج الحيواني بما في ذلك تربية المواشي المعروفة باسم " خارج التربة " مثل تسمين الابقار والاغنام وتربية دجاج اللحوم وغير ذلك.