الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الثالث — كيفيات التعويض › الفرع الرابع — التعويض - التسديد
المادة 35
تقترح اللجنة الوطنية على الوزارتين المكلفتين على التوالي بالمالية والفلاحة نسبة التعويض والمبالغ الممنوحة لكل ولاية نظرا للموارد المتوفرة لدى الصندوق.
ويحدد مقرر وزاري مشترك المبالغ المخصصة لكل ولاية.
ولا يمكن ان يتجاوز التعويض الذي يمنحه الصندوق نسبة 80% من مبلغ الاضرار الملحقة.