مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها › الفصل الثالث — كيفيات التعويض › الفرع الرابع — التعويض - التسديد
المادة 33
يعد الصندوق الجهوى للتضامن | حساب الصناديق الجهوية المعنية قصد دفعها للمستفيدين، 1 الفلاحي، على ضوء التقارير التي يعدها كل مستثمر فلاحي خلاصة مفصلة عن الاضرار في كل بلدية وترفع الى اللجنة الولائية.