مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الهدف - والمهمة
المادة 2
يتمثل هدف الصندوق فيما يأتي :
يعوض، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، الاضرار المادية التي تلحقها الكوارث الفلاحية بالمستثمرات الزراعية يشجع توسيع التأمين من الاخطار الفلاحية.