مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الهدف - والمهمة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله المؤسس بموجب القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص " الصندوق " .