مرسوم تنفيذي رقم 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — لجان الكوارث الفلاحية : الفرع الاول اللجنة الوطنية › الفرع الثاني — لجنة الولاية
المادة 18
تجتمع اللجنة الولائية بناء على دعوة من رئيسها وبطلب من الوالي.
م