مرسوم تنفيذي رقم 90-157
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-157 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 742
المادة 2
يتكفل بالفوارق السلبية بين الحد الأقصى للأسعار عند الانتاج التي يحددها هذا المرسوم وأسعار التوازن المضبوطة، صندوق التخصيص الخاص رقم 041-302 المسمى " صندوق التعويض " طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يتم تدخل صندوق التعويض في مستوى الانتاج.