مرسوم تنفيذي رقم 90-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-154 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 740
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990.
مولود حمروش