مرسوم تنفيذي رقم 90-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتعلق بالمساعدة المالية لفائدة الحملة الانتخابية لانتخابات يوم 12 يونيو سنة 1990. 12 739
المادة 2
تمنح كل قائمة ترشيح على النحو الذي تحدده المادة الاولى أعلاه، ما يلي : 1 (1) عشرون ألف (20.000) دينار لانتخابات المجالس الشعبية البلدية 2 (2) عشرون ألف (20.000) دينار لانتخابات المجالس الشعبية الولائية.
وتمثل هذه المبالغ المذكورة أعلاه، مساهمة في النفقات المخصصة للحملة الانتخابية، لا سيما في مجال :
اعداد الاعلانات الانتخابية والصاقها
- كراء قاعات الاجتماعات نفقات أخرى للاشهار الانتخابي.