مرسوم تنفيذي رقم 90-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90 151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمواد التي تستعمل في صناعة الجرائد والمعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج 738
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية من مواد نسيجية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 . مولود حمروش