مرسوم تنفيذي رقم 90-149
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها. 733
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — مراكز التكوين المتواصل
المادة 27
يتولى مدير مركز التكوين المتواصل تسيير المركز وتنسيق أعماله.
مدير المركز هو الأمر بصرف نفقات المركز في التسيير والتجهيز. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويصدر حوالاتها، في حدود الاعتمادات المخصصة للمركز، يرسل تقريرا دوريا الى مدير الجامعة يتعلق بسير المركز وأعماله.