مرسوم تنفيذي رقم 90-149
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها. 733
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 18
يتكون المجلس العلمي في الجامعة من :
مدير الجامعة رئيسا نواب مدير الجامعة مديري المراكز، المدرسين الدائمين والمشتركين الذين يعينهم الوزير المنتدب للجامعات بناء على اقتراح مدير الجامعة من بين المدرسين الذين لهم أعلى رتبة وأعلى درجة والذين لا يجوز أن يقل عددهم عن عدد مديري المراكز.
ويمكن المجلس العلمي في الجامعة أن يستشير أي شخص ذي كفاءة يستطيع أن يفيده في مداولاته.