مرسوم تنفيذي رقم 90-149
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها. 733
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه.
المادة 15
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وتبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال ثمانية أيام ( 8 ) لتوافق عليها .