مرسوم تنفيذي رقم 90-148
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 711
المادة 2
يتيح البناء الذاتي واقتناء مسكن حضري ذي استعمال عائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة على | القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض.
ونسب التخفيض المعدلة من جهة تبعا لصفة المدخر أو غير المدخر من جهة أخرى، وتبعا لشرائح القرض الممنوح محددة في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.