مرسوم تنفيذي رقم 90-147
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. 710
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 مولود حمروش 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية