مرسوم تنفيذي رقم 90-147
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. 710
المادة 5
يجب أن توافق وزارة الاقتصاد على الشروط العامة لوثائق التأمين وعلى تسعيراته المطبقة طبقا للمادتين 183 و 184 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه.