مرسوم تنفيذي رقم 90-147
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. 710
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات، يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن يمارس، بواسطة صناديقه الجهوية، عمليات التأمين المحددة في المادة 2 أدناه، حسب الشروط والكيفيات التي يبينها هذا المرسوم.