مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى احداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك | وتحديد قانونه الاساسي، ويسمى في صلب النص " الصندوق " .
ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.