مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
الباب الثالث — الادارة والعمل
المادة 13
يعين الممثلون في المجلس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتحديد حسب الكيفيات الواردة أعلاه ويتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان ويحرر عقب كل اجتماع محضرا للمداولات، يوقعه كل أعضاء المجلس.