مرسوم تنفيذي رقم 90-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
الباب الثاني — موارد الصندوق
المادة 11
يمكن أن يلجأ الصندوق الى التسهيلات المصرفية لتغطية الاحتياجات المالية والقيام بكل عملية استثمار يراها مفيدة، طبقا للتنظيم المعمول به. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية