المادة 11
تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة حتما و لا سيما الآراء المتعلقة بالحسابات المصدرة بالدينار الجزائري القابل للتحويل.
وبمقتضى القانون رقم 88-16 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة | 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي | القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لا سيما المادة 121 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض يرسم ما يلي :