مرسوم تنفيذي رقم 90-145
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 706
المادة 8
تدان الحسابات المفتوحة بالعملات بناء على طلب أصحابها في كل عملية سحب للنقود مطابق للقوانين المعمول بها قصد التصدير المادى للعملات. ولا يخضع هذا السحب لاية رخصة تتعلق بالصرف.
يقوم بالتصدير المادي للموجودات المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل الحر كل شخص يعينه بالاسم صاحب الحساب الذي يبتغي السفر الى الخارج.