مرسوم تنفيذي رقم 90-145
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 706
المادة 6
تخضع حسابات العملة الخاصة بالاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص والجمعيات المذكورة أعلاه، لقواعد السير وتنتج فوائد أو تتحمل مصاريف على غرار الحسابات بالعملة التي يفتحها الخواص وفقا لشروط البنك التي يقررها البنك المركزي الجزائري.