مرسوم تنفيذي رقم 90-145
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 706
المادة 3
تفتح الحسابات بالعملة الاجنبية دون اذن مسبق لدى كل مصرف مؤهل لاستقبال الودائع. ولهذه الحسابات الممسوكة بالعملات القابلة للتحويل مدة غير محدودة.
ليست الودائع في الحسابات محدودة في مبالغها وليست مشروطة بكيفيات خاصة في الدفع.