مرسوم تنفيذي رقم 90-145
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 706
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يمكن الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الجزائري والجمعيات المشكلة وفقا للقانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات، أن يحوزوا موجودات مالية محررة بالعملة الاجنبية تمسك بالعملات في الحسابات المصرفية.