مرسوم تنفيذي رقم 90-145
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 706
المادة 159
المعدلة والمتممة من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985
ج ) لكل تحويل قصد شراء سلع وخدمات في الجزائر يخضع لدفع بالعملات وفقا للتشريع المعمول به.