مرسوم تنفيذي رقم 90-144
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " . 705
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 كما يلي :
يفتح الحساب رقم 302-049 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة بالولايات.
ويكون الوزير المكلف بالتشغيل الأمر الرئيسي بالصرف.
وبخصوص العمليات التي تنفذ على مستوى الولايات يكون الوزير المنتدب لتشغيل الشباب بالولاية الأمر الثانوي بالصرف.