الفصل الثاني — المندوب للتشغيل
المادة 6
يضطلع المندوب بمهمة مساعدة الشباب وجمعياتهم على إنجاز مشاريع إحداث نشاطات وتشجيع الادماج المهني للشباب، ويتولى، في هذا الصدد :
القيام بكل تحقيق أودراسة ضروريتين لترقية تشغيل الشباب وتطويره أو التكليف للقيام بهما، تشجيع تشغيل الشباب وتطويره عبر ترقية النشاطات، الحث على جميع مشاريع احداث النشاطات التي يبادر بها الشباب مباشرة، بصفة فردية أو جماعية، أو اللجان المحلية للادماج المهني للشباب، وكل الاطراف المعنية، كالجمعيات والمجالس الشعبية البلدية والولايات، عندما تلتمس مساهمة صندوق المساعدة لتشغيل الشباب وجمع هذه المشاريع ودراستها
- توجيه اللجان المحلية للادماج المهني للشباب وحثها بالتشاور مع السلطات البلدية على إعداد برامج لاحداث مناصب شغل ونشاطات تقييم هذه البرامج وإثراءها، وتقديرها وتدعيمها ضمن برنامج ولائي واحد.
مساعدة الهيئات المعنية بتنفيذ البرامج المعتمدة ودعمها بطرق شتي تقدير مدى تنفيذ مختلف الاعمال بانتظام، والقيام عند اللزوم بادخال التكييف اللازم عليها. كما يتولى المهام الآتية :
- تنظيم لجنة تشغيل الشباب وتنشيط أشغالها وسيرها، دراسة كيفيات تمويل المشاريع المعتمدة في اطار برنامج الادماج المهني للشباب بالتنسيق مع المؤسسات المالية،
- التدخل لفائدة الشباب لتسهيل حصولهم على التجهيزات والمحلات المهنية، وقطع الاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع المسجلة إبرام جميع العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بتنفيذ برنامج الادماج المهني للشباب.