المادة الأولى
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، كمايلي :
" المادة 9 : تحدد التعويضات المدفوعة الى الاشخاص المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية في مختلف المسابقات أو الامتحانات والدروس بالمراسلة، حسب الآتي :
المجموعة التي التعويضات عن النسخة الواحدة يتبعها الامتحان الاختبارات الاختبارات أو المسابقة الرئيسية الاخرى المجموعة الأولى 9,00 دج 7,00 دج المجموعة الثانية 8,00 دج 6,00 دج المجموعة الثالثة 7,00 دج 5,00 دج ( الباقي بدون تغيير ).