المادة الأولى
يكتسب القضاة ورؤساء كتاب الضبط الذين يلقون دروسا بالمعهد الوطني للقضاء بصفة غير دائمة، على صفة أستاذ مشارك لدى هذه المؤسسة.
ويخضعون بذلك للالتزامات المنصوص عليها في " 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالاساتذة | المرسوم رقم 90-37 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 المشاركين في المعهد الوطني للقضاء إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
- وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، المذكور أعلاه، ويتقاضون تعويضا جزافيا شهريا يحسب على النحو التالي :
- قاض لدى المحكمة العليا : 5.000 دج قاض لدى المجلس القضائي : 4.500 دج قاض لدى المحكمة : 4.000 دج رئيس كتاب الضبط : 3.500 دج