مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب السادس — الحقوق والواجبات الخاصة بالطلبة القضاة
المادة 51
يتقاضى الطالب القاضي ستين بالمئة ( 60 ) من مرتب القاضي المتربص. 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للنظام المعمول به.