مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 36
في حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي يمكن إصدار العقوبات التأديبية التالية في حق الطلبة :
1 ) الانذار،
2 ) التوبيخ،
3 ) الطرد لفترة يمكن أن تصل الى أسبوع،
4 ) الطرد النهائي.
وفي الحالات الخطيرة أو المستعجلة، يمكن مدير المعهد أن يعلن ايقاف الطالب.
تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار لوزير العدل. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية