مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 33
خلال الفترة الدراسية، يتم انتداب بقوة القانون الطلاب الذين كانت لهم صفة الموظفين عند قبولهم بالمعهد، وذلك شريطة أن يقدموا رخصة كتابية مؤشرا عليها من قبل السلطة التي لها حق التعيين.