مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يضم المجلس العلمي، بالاضافة الى مدير المعهد، رئيسا :
مدير الدراسات، نائبا للرئيس مدير التربصات، عضوا ستة مدرسين يعينهم مدير المعهد، أعضاء.