مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وفي حالة العكس، يعقد اجتماع آخر في غضون الأيام الثمانية الموالية، وتصح مداولاته عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.