الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية او من المدير العام او من ثلثي أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل في الدورات غير العادية دون ان يقل ذلك عن ثمانية أيام.