مرسوم تنفيذي رقم 90-138
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنتهي عضوية الاعضاء المعنيين بسبب وظائفهم بمجرد انتهاء هذه الوظائف.
وفي حالات انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف حسب الاشكال نفسها، ويتم العضو المعين الجديد مهمة سلفه حتى انتهائها.