الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتكون مجلس الادارة من :
الوزير المكلف بالتكوين المهني او ممثله رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، نائبا للرئيس
- رئيس قسم التشغيل والتكوين بالمجلس الوطني للتخطيط او ممثله مدير الميزانية في الوزارة المكلفة بالمالية او ممثله المدير المكلف بالتعليم في الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، المدير المكلف بالدراسات في الوزارة المكلفة بالتربية المدير العام للديوان الوطني لليد العاملة ممثلين اثنين للوزارتين المعنيتين بنشاط المركز ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثلين اثنين للمؤسسات ممثل التنظيم النقابي للعمال / ممثل احد الاتحادات المهنية ممثلين اثنين ينتخبهما مستخدمو المركز. 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يحضر المدير العام للمركز والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.