الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 (1) الايرادات :
ا - الايرادات العادية :
العائد المرتبط بنشاط المركز.
ب - الايرادات غير العادية :
مساهمات الدولة 21 شوال علم 1410ه الجريدة الرسمية الهبات والوصايا الآتية من الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
- الفائض المحتمل من السنة المالية المنصرمة. 2 (2) النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير جميع النفقات الاخرى اللازمة لتحقيق هدفه.