مرسوم تنفيذي رقم 90-138
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات المخطط الوطني للمحاسبة، وتدعى في صلب النص ." المركز ". 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.